للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن أحمد في رواية المروذي: إن كانت الدراهم قليلة؛ كثلاثة فيها درهم حرام؛ وجب التوقف عنها حتى يعلم، وإن كانت كثيرة؛ كثلاثين فيها درهم حرام؛ فإنه يخرج منها درهمًا [واحدًا] (١)، ويتصرف في الباقي.

وله نصوص كثيرة في هذا المعنى، وعلل بأن الكثير يجحف بماله إخراجه، وأنكر على من قال: [يخرج قدر الحرام] (٢) من القليل؛ كالثلاثة إنكارًا شديدًا.

وأما القاضي؛ فتأول كلامه على الاستحباب؛ لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام، وشق التورع عن الجميع بخلاف القليل، قال: والواجب في الجميع إخراج قدر الحرام.

وكذلك ذكر ابن عقيل في "فصوله"، وخالف في "الفنون" وقال: يحرم الجميع (٣).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
(٢) هكذا في النسخ المخطوطة الثلاث، وفي المطبوع: "يخرج هذا قدر الحرم"، وهو خطأ.
(٣) الصواب أنه يخرج قدر الحرام، سواءً: أكان كثيرًا أم قليلًا؛ لأنه {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]؛ فكيف يجب عبه أن يتصدق بما له، وهو يستطيع أن يخرج قدر الحرام منه، فإذا اختلط درهم مغصوب بثلاثة دراهم، إذا قلنا: إن الدرهم لا تتعين؛ فالواجب إخراج واحدًا منها، ولكن إذا أخرجت واحدًا يحتمل أنه ليس هو، يحتمل أنه الثاني، وإن أخرجت الثالث يحتمل أنه الرابع، وهكذا، ولكن لوأصبحت ألفًا؛ فلا يلزمه إلا في القليل، ويعترض عليه بأنه رب شخص عنده ألف درهم، وهي بالنسبة لماله ليست شيئًا، ورب شخص عنده أربعة دراهم، وهي بالنسبة له كل ماله؛ فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه إلا إخراج مقدار الحرام فقط. (ع).