(٢) في نسخة (ب): "الفئة"، وفي هامش المطبوع: "الفيئة: الرجوع". (٣) اختلف العلماء في المؤلي؛ فمنهم من يقول: إذا تمت الأربعة أشهر؛ انفسخ العقد، ولا حاجة لتخييره، ومنهم من قال: إذا تمت الأربعة أشهر يقال له: إما أن ترجع، وإما أن تطلق؛ فهل للحاكم أن يطلق عليه، أو أن يجْبره على الطلاق؟ فيه روايتان كما قال المؤلف: أحدهما: يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق حتى يُطَلِّقُ. والثانية: يُطَلِّقُ الحاكمُ عليه. (ع). قلت: الصواب أن العقد لا ينفسخ بمضي الأربعة أشهر؛ لقول اللَّه: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: ٢٢٧]، ورجح هذا الشوكاني في "فتح القدير" (١/ ٣٥٥)؛ فقال عند قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} [البقرة: ٢٢٧]: "والطلاق حل عقدة النكاح، وفي ذلك دليل على أنها لا تطلق بمضيّ أربعة أشهر، كما قال مالك، ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة"، وقال في هذا: "ومعناه ظاهر واضح". (٤) في نسخة (ج): "امرأته". (٥) العِنّين: هو الذي لا يستطيع الوصل؛ أي: لا يستطيع أن يجامع زوجته، فإنه يؤجّل سنة كاملة، فإن قدر؛ فبها ونعمت، وإلا؛ فُسِخ العقد. (ع).