للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيعًا، وإذن الحاكم يرفع النزاع (١).

- (ومنها): إذا امتنع من بيع الرهن؛ فإنَّ الحاكمَ يجبره عليه ويحبسه، فإن أصرَّ؛ باع عليه، ومن الأصحاب من يقول: الحاكم مخير؛ إن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باع عليه. وهو المجزوم به في "المغني" (٢).

- (ومنها): إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه؛ فإنه يجبر على الإنفاق (٣) أو البيع، كذا أطلقه كثير من الأصحاب، وقال ابن الزاغوني: إن أبى؛ باع الحاكم عليه.


(١) إذا كان المطلوب منه تصرفًا بعقد أو فسخ وامتنع، فهنا لا بد أن يجبر؛ إذ لا بد أن يفعله هو بنفسه؛ ففي النوع الأول: المطلوب منه الإذن فقط، وفي هذا المطلوب منه الصرف بعقدٍ أو فسخٍ، مثال ذلك: إذا طب منه القسمة التي تلزمه الإجابة إليها، وهي القسمة فيما لا ضرر في قسمته، مثاله: بيني وبينك مئة صاع من بُرٍّ، لكل واحد منا خمسون صاعًا، فقلت له: اقسم، أريد حقي؛ ففي هذه الحالة يلزمه أن يقسم، فإن امتنع؛ فلا استقلُّ أنا بالقسمة، بل لا بد أن أذهب الى الحاكم ويجبره إن كان حاضرًا، فإن لم يكن حاضرًا، فالحاكم يقوم مقامه، وكذلك كانت هناك أرض مشتركة، ونحن فيها أنصافًا؛ فإنه في هذه الحال إذا طلب أحد الشريكين القسمة أجبر الآخر، ولا يستطيع أحد أن يستقل بالقسمة، بل لا بد من رفع الأمر الى الحاكم. (ع).
(٢) انظر: "المغني" (٤/ ٢٦٢/ ٣٣٩٩).
وقال هناك: "وبهذا قال الشافعي"، وقال الشيح ابن عثيمين: "الصحيح أنه مخير، كما قال صاحب "المغني"، وينبغي له أن لا يقدم على بيعه حتى يرجع إلى صاحبه".
(٣) في نسخة (أ): "ذلك".