للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): الطعام الذي يضطر إليه غيره؛ فإنه يلزمه بذله له بقيمته، فإن أبى؛ فللمضطر أخذه قهرًا، وإنما سقط اعتبار الإذن في هذه الصور؛ لأن اعتباره يؤدي إلى مشقة وحرج، وربما [أفضى] (١) إلى فوات الحق بالكلية (٢).

(النوع الثاني): أن يكون المطلوب منه تصرفًا [بعقد] (٣) أو فسخ أو غيرهما، ويندرج تحته صور:

- (منها): إذا طُلِبَ منه القسمة التي تلزمه الإجابةُ إليها، والأصحابُ يقولون: يجبر على ذلك، فإن كان المشْتَرَكُ مثليًا -وهو الكيل والموزون-، وامتنع أحدُ الشَّريكين من الإذن في القسمة أو غاب؛ فهل يجوز للشريك الأخر أخذ [قدر] (٤) حقه منه بدون إذن الحاكم؟

على وجهين:

(أحدهما): الجواز، وهو قول أبي الخطاب.

(والثاني): المنع، وهو قول القاضي؛ لأنَّ القسمة مختلف في كونها


(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "أدى".
(٢) فالمضطر للطعام -إذا قلنا: لا بد من الإذن- قد يموت جوعًا قبل أن يرفع أمره إلى القاضي حتى يأخذ له الإذن، وهنا مسألة: إذا انقطع الإنسان بسيارته في الصحراء، وأراد أن يشتري شيئًا من صاحب محل قريب، وعلم هذا باضطراره؛ فرفع قيمة السلعة أكثر من الثمن؛ فله أن يأخذها بقيتمها؛ ولو أن يحتال عليه أو يهرب. (ع).
(٣) في المطبوع و (أ) و (ب): "لعقد"، والتصويب من (ج).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).