للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونص أحمد على جواز الرعي في الأرض المغصوبة يدل على عدم اعتبار الإذن في ذلك، ومن الأصحاب من قال: الخلاف في غير المُحَوَّط، فأما المُحَوَّط؛ فلا يجوز دخوله بغير إذن بغير خلاف. [قال] (١): ومتى تعذر الاستئذان لغيبة المالك أو غيرها، أو استؤذن فلم يأذن؛ سقط إذنه كما في الولي في النكاح، ونقل مثنى الأنباري (٢) عن أحمد ما يشعر بالفرق بين الدخول للماء والكلأ؛ فيتعين الاستئذان للدخول للكلأ دون الماء.

- (ومنها): بذل الضِّيافة الواجبة إذا امتنع منها جاز الأخذ من ماله، ولا يعتبر إذنه في أصح الروايتين.

نقلها علي بن سعيد عن أحمد، ونقل عنه حنبل: لا يأخذ إلا بعلمهم ويطالبهم بقدر حقه (٣).

- (ومنها): نفقة الزوجة الواجبة (٤).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ).
(٢) في نسخة (ب): "ابن مثنى بن الأنباري".
(٣) الصحيح أنه يأخذ بقدر ما يكفيه لسدِّ حاجته، ولو دون إذنٍ إن منعوه، وهي واجبة يوم وليلة؛ إلا أن الفقهاء اشترطوا أن تكون في القرى دون الأمصار؛ لأنها لا تخلو من المطاعم والفنادق وغيرها من سبل الأكل والشرب والمبيت. (ع).
(٤) يجوز للزوجة أن تأخذ نفقتها بدون إذن زوجها إن منعها النفقة وإن لم يعلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة: "خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف"، وكذلك الأم إذا رفض ابنُها أن ينفق عليها وقدرت على أن تأخذ شيئًا من ماله؛ فلتأخذ، ولا يلزمها أن ترفع أمرها للحاكم، وهند رفعت أمرها للرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- من باب معرفة الحكم لا من باب التحاكم، ولو كان من باب التحاكم ما حكم لها -صلى اللَّه عليه وسلم- وزوجها غائب ولم يسمع منه. (ع).