(٢) في نسخة (ب): "ابن مثنى بن الأنباري". (٣) الصحيح أنه يأخذ بقدر ما يكفيه لسدِّ حاجته، ولو دون إذنٍ إن منعوه، وهي واجبة يوم وليلة؛ إلا أن الفقهاء اشترطوا أن تكون في القرى دون الأمصار؛ لأنها لا تخلو من المطاعم والفنادق وغيرها من سبل الأكل والشرب والمبيت. (ع). (٤) يجوز للزوجة أن تأخذ نفقتها بدون إذن زوجها إن منعها النفقة وإن لم يعلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة: "خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف"، وكذلك الأم إذا رفض ابنُها أن ينفق عليها وقدرت على أن تأخذ شيئًا من ماله؛ فلتأخذ، ولا يلزمها أن ترفع أمرها للحاكم، وهند رفعت أمرها للرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- من باب معرفة الحكم لا من باب التحاكم، ولو كان من باب التحاكم ما حكم لها -صلى اللَّه عليه وسلم- وزوجها غائب ولم يسمع منه. (ع).