قال الليث: هذا أمرٌ معمول به. قال ابن كثير في "مسند الفاروق" (١/ ٣٧٢): "هكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلى في مسند عمر، وهو إسناد حسن؛ إلا أن البخاري قال في عمر بن عيسى هذا: هو منكر الحديث؛ فاللَّه أعلم. والحديث فيه دلالة ظاهرة توضح لمذهب مالك وغيره من السلف، في أن من مثَّل بعبده يُعتق عليه حتى عداه بعضهم إلى من لاط بمملوكه، أو زنى بأمة غيره أنها تعتق عليه. وفيه أيضًا أنه لا ولاء له عليه والحالة هذه؛ لقوله: "وهو مولى اللَّه ورسوله"، وقد نصّ الإمام الليث بن سعد على قول هذا الحديث، وأنه معمول به عندهم". وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، وتعقبه الذهبي فى "التلخيص" بقوله: "قلت: بل فيه عمر بن عيسى القرشي، وهو منكر الحديث". وقال الهيثمي في "المجمع" (٦/ ٢٨٨): "فيه عمر بن عيسى القرشي، ذكره =