للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالطلاق [كما هو المشهور عند الأصحاب؛ فـ] (١) يحتمل أن يكون مراده أن السلطان يحكم عليه بوقوع العتق كما هو المعروف في المذهب، وفيه بُعْدٌ.

- (ومنها): الموصى بعتقه إذا امتنع الوارث من إعتاقه؛ أعتقه السلطان عليه.

- (ومنها): إذا اشترى عبدًا بشرط العتق، وقلنا: يصح على الصحيح، فأبى أن يعتقه؛ ففيه وجهان، وقيل روايتان:


= الذهبي في "الميزان"، وذكر له هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحًا، وبيَّض له، وبقية رجاله وثِّقوا".
قلت: الموجود في مطبوع "الميزان" (٣/ ٣١٦) الذي بين أيدينا: "قال البخاري: منكر الحديث، وقال العقيلي: مجهول بالنقل، وقال النسائي ليس بثقة، منكر الحديث".
وقال ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٨٧): "كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات، فكيف إذا انفرد عن الأثبات بالطامات؟! ".
فالحديث المذكور إسناده ضعيف جدًّا.
ومدار الحديث على عمر هذا، قال الطبراني: "لم يروه عن ابن جريج إلا عمر بن عيسى، تفرد به الليث".
وانظر: "اللسان" (٤/ ٣٢٠ - ٣٢٢).
وأخرج مالك في "الموطأ" (٢/ ٧٧٦/ رقم ٧): "أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتَتْهُ وليدةٌ قد ضربها سيِّدُها بنارٍ، أو أصابها بها؛ فأعتقها".
وأخرجه موصولًا من طرقٍ عنه عبد الرزاق في "المصنف" (٩/ ٤٣٨/ رقم ١٧٩٢٩، ١٧٩٣٠، ١٧٩٣١).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).