للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إحداهما) -ونص عليها أحمد في رواية الأثرم-: أن للبائع الفسخ؛ بناءً على أنه حق له.

(والثاني): أنه يجبر المشتري على عتقه؛ بناءً على أنه حق للَّه [تعالى] (١).

فعلى هذا [إنْ] (٢) امتنع وأصر؛ توجه أن يعتقه الحاكم عليه.

- (ومنها): الحوالة على المليء؛ هل يُعتبر لبراءة المُحِيل رضا [المحتال] (٣)، فإن أبى أجبره الحاكم عليه؛ لأن احتياله على المليء (٤) واجب عندنا أو يبرأ بمجرد الحوالة؟

فيه عن أحمد روايتان (٥) حكاهما القاضي في "خلافه" وطائفة من


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٢) كذا في جميع النسخ المخطوطة، وفي المطبوع: "إذا".
(٣) كذا في (أ)، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "المحال".
(٤) الملئ: هو القادر على الوفاء، الباذل له، الممكن إحضاره لمجلس الحكم؛ فهو من جمع ثلاثة أوصاف: أن يكون قادرًا، باذلًا، يمكن إحضاره لمجلس الحكم، فإن كان فقيرًا؛ فليس بملئ، وإن كان غنيًّا مماطِلًا -أي: غير باذل-؛ فليس بملئ، وإن كان قادرًا باذلًا، لكن لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، فليس بملئ، مثل: لو أحالني على أبي، أو أحالني على أمير، أو ليس موجودًا. (ع).
(٥) الحوالة على ملئ؛ هل يعتبر فيها رضا المحال أم لا؟
في روايتان، والمذهب أنه يجب القبول، ودليله قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أُتْبِعَ على مَلئ؛ فَلْيَتَّبِعْ".
قالوا: فالأمر للوجوب، وهذا هو مذهب أحمد، والجمهور على أن الأمر للاستحباب، وليس للوجوب، وقالوا: إنَّ المحال لا يلزمه القبول؛ لأن له أن يقول: "حقي =