للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صرح في "التلخيص" في مسألة الكنز بأن الخلاف في صورة بقاء الإجارة وانقضائها، ويشهد له مسألة المال المدفون إذا ادعاه من كانت الأرض له، ووصفه أنه يقبل منه، وكذلك حكم اختلاف الزوجين في متاع البيت [جارٍ] (١) مع بقاء الزوجة وزوالها في أحد [الطريقتين] (٢) للأصحاب (٣).

- (ومنها): لو أقر له بمظروف في ظرف؛ كتمر في جراب، أو [سيف] (٤) في قراب، أو فص في خاتم، أو رأس وأكارع (٥) في شاة، أو نوى


(١) كذا في (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ): "جاز".
(٢) كذا في (أ)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "الطريقين".
(٣) انتهت مدة المستأجر في بيت، وتنازع مع مالكه على دولاب مثلًا؛ فأقرب الأقوال أن نقول: ما يتبع في البيت؛ فهو له، أي: المؤجِّر، وما لا؛ فلا، فعلى هذا: المتصلُ يكون للمؤجر، والمنفصلُ يكون للمستأجر، ويمكن أن ننظر إلى المدة، مثلًا: هذه مروحة سقفية، والإجارة لها عشر سنوات، وإذا نظرنا إلى المروحة وجدنا أنها جديدة؛ فهنا يترجح قول المستأجر وإن كانت ثابتة، والمنفصل أيضًا ربما تكون قرينة ظاهرة على أنه للمستأجر كما لو كان من الأشياء التي جرت العادة بأن تكون في البيت؛ كمسألة الستائر، فإذا لم يكن هناك قرينة ظاهرة، فإننا نرجع إلى ما يتبع في البيت، فما كان يتبع في البيت؛ فهو للمؤجر، وما لا يتبع؛ فهو للمستأجر، فإن قامت قرية ظاهرة على ترجح قول المؤجر أو المستأجر؛ عمل بهذه القرينة.
أما مسألة الكنز إذا تنازع فيه المؤجر والمستأجر؛ فإنه يكون حسب ما ذكره المؤلف، ولكن هذا إذا كان حفُره وأخذه، أما إذا لم يحفر ولم يأخذ؛ فهو لمن وجده، حتى لو أن أحدًا استأجر عمالًا لحفر بيارة، وعثر العمال على هذا الكنز؛ فالكنز يكون للعمال، إلا إذا كانوا مستأجرين على أن يحفروا له عن الكنز؛ فيكون لصاحب البيت. (ع).
(٤) كذا في (أ) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب): "كسيف".
(٥) كذا في (أ) و (ب) والمطبوع، وفي (ب): "الكارع"!!