للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو ثبت أن هذا العبد ملك له وهو في يد غيره، وعلى العبد ثياب فادعاها من العبد في يده؛ فقال صاحب "الكافي" (١) و"الترغيب": هي له؛ لأن يده عليها، وهي منفصلة عن العبد.

ويحتمل وجهين آخرين:

(أحدهما): أن ما يتبع العبد من الثياب في البيع يتبعه ها هنا، وما لا؛ فلا (٢).

(والثاني): إن تطاولت مدة هذه اليد، بحيث تبلى فيها ثياب العبد عادة؛ فالقول قول من هي في يده، وإلا؛ فلا إلحاقًا لها بالعيب المتنازع في حدوثه عند البائع أو المشتري إذا لم يحتمل الحال إلا قول أحدهما وحده.

- (ومنها): لو تنازع المُؤْجِر والمستأجر في شيء من الدار المستأجرة، فذكر الأصحاب أن ما يتبع في البيع؛ فهو للمؤجر، وما لا يتبع إن كانت جرت به العادة في المنازل؛ ففيه خلاف، والمنصوص أنه للمؤجر أيضًا، وكذلك الوجهان لو تنازع المؤجر والمستأجر في كنز مدفون في الأرض، وهل الحكم مختص بحالة بقاء يد المستأجر أم لا؟


=قلت: وكتاب "القضاء" لابن عقيل لعله جزء من "الفنون" المتقدّم وصفه في التعليق على (ص ١١٧).
(١) لا يلزم من قول المؤلف رحمه اللَّه: "فقال صاحب الكافي" أنه موجود في "الكافي"، بل نسبة القول إلى مؤلفه فقط، ولم أجد هذه المسألة في "الكافي" مع البحث عنها فيه في مظانِّها، واللَّه الهادي والواقي.
(٢) وعلى هذا؛ فثياب الجمَّال للبائع، وثياب العادة للمشتري. (ع).