للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو اشترك في جرح آدميّ مُقْتَصٌّ وغيرُهُ؛ فهل يجب على شريك المقتص كمال الدية [أو] (١) نصفها؟


= العقد في حقه حلال، ولكن هذا عقد لا يكون إلا بين اثنين. (ع).
فائدة:
يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد إذا لم يصده ولم يُعِن عليه ولم يُصَد له؛ لحديث أبي قتادة: "أنه كان مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلَّف مع أصحابٍ له مُحرمين وهو غيرُ مُحرم، فرأى حمارًا وحشيًّا، فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه سَوْطَه، فأبَوْا عليه، فسألهم رُمْحَهُ، فأبو عليه، فأخذه، ثم شدَّ على الحمار فقتله، فأكل منه بعضُ أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبى بعضُهم، فلما أدركوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سألوه عن ذلك؛ فقال: إنما هي طُعْمَةٌ أطعَمَكُم اللَّه".
وإذا صاد المحرم صيدًا؛ فهو حرام عليه وعلى غيره، حتى على المُحِلّ، لأنَّ قتل المحرم له يجعله بمثابة الميتة. (ع).
قلت: حديث أبي قتادة السابق أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٥٠)، وأحمد في "المسند" (٥/ ٣٠٢)، والبخاري في "صحيحه" (كتاب الجهاد، باب ما قيل في الرَّماح، ٦/ رقم ٢٩١٤)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الحج، باب تحريم الصّيد للمحرم، رقم ١١٩٦)، وأبو داود في "السنن" (كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، رقم ١٨٥٢)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، ٥/ ١٨٢)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، رقم ٨٤٧)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب المناسك، باب الرخصة في ذلك إذا لم يُصَدْ له، رقم ٣٠٩٣)، وغيرهم.
وورد عن جابر رفعه: "صيد البر حلال لكم ما لم يصيدوه أو يُصَد لكم"، وهو ضعيف، فيه ثلاث علل كما فصّلته في تعليقي على "الموافقات" (٣/ ١٠ - ١٢)، وللَّه الحمد.
(١) كذا في (أ)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "و".