للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إتلاف النفوس والأموال، والفرق واضح؛ إذ الإذن هناك منتف، وها هنا موجود.

نعم، إن قصد المحل إعانة المحرم ومساعدته على قتل الصيد توجه ما ذكره القاضي؛ فإنه يكره له ذلك أو يحرم عليه، كما إذا باع من لا جمعة عليه [لمن] (١) عليه [الجمعة] (٢) بعد النداء (٣).


(١) كذا في (أ)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "ممن".
(٢) في نسخة (أ): "جمعة".
(٣) إذا اشترك محل ومحرم في قتل الصيد؛ فإنه باعتبار قتل المحرم إياه يكون حرامًا بلا شك، وباعتبار قتل المحل يكون حلالًا، كما أنه باعتبار قتل المحرم يكون مضمونًا، وباعتبار قتل المحل لا يكون مضمونًا، ولهذا لا يلزم المحرم ضمانه كاملًا، لأن فعل غير المحرم ليس حرامًا، بل هو مأذون فيه؛ فأحيل الضمان على من كان حرامًا عليه، هذا هو الذي نص عليه أحمد في ظاهر كلامه، وقال القاضي: مقضى الفقه عندي أنه يلزمه نصف الجزاء؛ لأن موت الصيد حصل بفعلين، أحدهما جائز والثاني حرام، وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه في إتلاف النفوس والأموال؛ فإنه إذا اشترك اثنان في إتلاف نفس أحدهما لا ضمان عليه والثاني عليه ضمان؛ فإن الضمان يكون على من عليه الضمان بالنصف فقط، مثل: اشترك رجل وأجبي في إتلاف مال نفسه؛ فالرجل لا ضمان عليه، والأجنبي عليه الضمان، ولكن يقول المؤلف هنا: إن بينهما فرق، والفرق واضح، إذ الإذن هناك منتف، والإذن هنا موجود؛ فالإذن في مسألة الصيد منتف؛ إذ ليس للمحل أن يشارك المحرم في قتل الصيد، بل الواجب عليه إذا رأى محرمًا يريد أن يصطاد صيدًا؛ فعليه أن ينهاه عن ذلك لأنه من المنكر، وأما من شارك في حال يحل له إتلافه وشارك غيره؛ فإن هذا الذي شارك مأذون له فيه لأنه ماله، أو مأذون له في إتلافه، لكن يقول؛ نعم، إن قَصَدَ المحل إعانة المحرم ومساعدته على قتل الصيد، توجه ما قاله القاضي، فإنه يكره له ذلك أو يحرم عليه، وحينئذٍ يكون مشاركًا في أمر محرم؛ فيكون الضمان بينهما نصفين، كما لو باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء، فالبيع حكمه حرام، مع أن من لا جمعة عليه =