للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها، أو لحمل مقدار معلوم فزاد عليه فَتَلِفَت الدابة؛ فإنه يضمنها بكمال القيمة، نص عليه في الصورة الأولى.

وخرج الأصحاب وجهًا آخر بضمان النصف من مسألة الحد، وكذلك حكم ما إذا ركب الدابة مع المستأجر غيره فتلفت تحتهما (١).

- (ومنها): إذا اشترك مُحِلٌّ ومُحْرِمٌ في جرح صيد ومات من الجرحين؛ فإنه يلزم المحرم ضمانه كاملًا. هذا ظاهر كلام أحمد رحمه اللَّه في رواية ابن منصور ومُهَنَّا، وقال القاضي في "المجرد": مقتضى الفقه عندي أنه يلزمه نصف الجزاء. وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه في


= أي: وجب ضمان الصيد كله مجروحًا بالجرح الأول على الثاني؛ فيكون الضمان على الثاني، والأول ليس عليه ضمان، ولكن عليه أرش الجرح فقط؛ لأن الأول جَرْحُه ليس بمُوحٍّ -أي: ليس بقاتل-، وإنما أثبته إثباتًا، والذي جرحه وأماته هو الثاني.
ومن الأصحاب من يعلله بأن رمي الثاني انفرد بالعدوان، فاستقل بالضمان، ومنهم من يعلله بأن رميه كان سببًا للتحريم، فلذلك وجب عليه كمال الضمان؛ فالضمان على الثاني دون الأول على اختلاف التعليلين، وقول المصنف: "ويتخرج على التعليل. . . " إلى: "مما قبلها" معناه: إذا كان هناك سبب مباح وسبب محرم، فإن الضمان بينهما نصفين، والظاهر في هذه المسألة أن يقال: إن الضمان على القاتل، وعلى من جرحه غير قاتل عليه ضمان إرشه فقط؛ فيُجازى كلٌّ بحسب عدوانه. (ع).
(١) استأجر دابةً لمسافة معلومة، فزاد عليها، فَتَلِفَتْ؛ فيكون الضمان بكامل القيمة، وقيل: يلزمه النصف؛ لأنّ تلفها كان من التعب الأوَّل والثاني، والكن الظاهر أنه يضمنها بكمال القيمة، لأن التعب الأول ليس سببًا لهلاكها، لكن الذي أهلكها هو التعب الثاني، وكذلك لو استأجرها لحمل مئة رطل، فحمل عليها مئة وخمسين، فهلكت؛ فإنه يضمنها بكمال القيمة. (ع).