(٢) رجل يريد الحج وهو في القصيم، فأحرم من القصيم، وفي أثناء نسكه جامع زوجته قبل التحلل الأول؛ فإن نسكه يفسد، ويلزمه قضاؤه من العام القادم، ولكن يُحرم من القصيم، ولا يقول: أنا أحرم من الميقات؛ لأنه أفسد عبادة تلزم بالشروع فلزمه أن يقضيها على صفتها من حين الشروع، أما إذا أحصر وتحلل؛ فإنه لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات الأصلي؛ لأن هذا بغير اختياره، بخلاف المجامع. (ع). (٣) كذا في (ب)، ولعله الصواب، وفي (أ) و (ج) والمطبوع: "والأضحية". (٤) انظر قوله في: "المغني" (٣/ ٢٨٥/ ٢٧١٠). (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٦) كذا في (ب)، ولعله الصواب، وفي (أ) و (ج) والمطبوع: "بتعينه". (٧) الصحيح ما ذكره صاحب "المغني"، فإذا كان بغير تفريطه؛ فإنه لا يُلزم بأكثر مما يجب عليه؛ فمثلًا: هذا إنسان عليه هدي تمتع، فعيّن شاة طيبة جيدة ثم تلفت الشاة، فإن كان تلفها بتفريط منه أو تعد؛ وجب عليه مثلها وإن كانت أزيد مما في الذمة، أما إذا كانت بغير تفريط منه، مثل لو انطلقت وهربت وعجز عن لحاقها؛ فإنه لا يلزمه أكثر مما يجب في ذمته؛ لأن الزائد تلف من غير تعد ولا تفريط، فلا يلزمه. (ع).