وقوله: "للشيخ تقي الدين" هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو جدُّ ابن رجب من جهة العلم لا من جهة النسب؛ فابن رجب تلميذ ابن القيم، وابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن وقوله: "خلافًا للشيخ. . . إلخ"؛ أي: إن الشيخ رحمه اللَّه يقول: إذا أعتق الإنسانُ العبد؛ فإن العتق يسري إلى الذات والمنافع إلا باستثناء لفظي. (ع). (١) معنى المسألة: إذا عتقت الأمة تحت زوج؛ فهل لها الخيار أم لا؛ كقصة بريرة ومغيث، ولذلك لم تختره هي وإن كان متعلقًا بها جدًّا، وإنما جعل لها الخيار، لماذا؟ هل نقول: لأنها ملكت بضعها؟ إذا قلنا: إن هذه هي العلة؛ فإنه يكون لها الخيار، سواء كان زوجها عبدًا أو حُرًّا، أو لأنها لمّا كملت تحت عبد صارت أعلى منه ففقدت الكفاءة بينها وبينه؛ فهو غير كفء لها؛ لأنه عبد وهي حُرّة، فكان لها الخيار لأجل هذا، والمسألة فيها خلاف. والخلاصة أنه إذا استحقت منافع العبد بعقد قبل العتق، ثم عَتق العبدُ؛ فهل تزول هذه المنافع وتنفسخ؟ المذهب لا تزول، بل تبقى على ما هي عليه، ومثاله أن يعتق الرجل عبده الذي =