للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لو (١) استثنى منفعة بضعها للزوج؛ صح، ولم تملك الخيار، سواء كان زوجها حرًّا أو عبدًا، ذكره الشيخ وقال: هو مقتضى المذهب.

ويرد على [هذا] (٢) القول بملكها بضعها: أنه يلزم منه انفساخ نكاحها؛ حيث لم يبق للزوج ملك عليها ولا قائل بذلك، على أنه يمكن أن يقال: عِتْقُ [بضعها] (٣) لا يلزم منه ثبوت الخيار لها على الحر؛ لأن حرية البضع لا تنافي [ثبوت] (٤) استحقاق منفعته بعقد النكاح ابتداءً؛ فالحرية الطارئة [به] (٥) أولى.

- (ومنها): لو أجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها؛ لم تنفسخ الإجارة على المذهب، وعند الشيخ [تقي الدين] (٦) تنفسخ؛ إلا أن يستثنيها في العتق.


= آجره لمدة سنة؛ فيقول: العتق نافذ والمنفعة المستحقة للأجير ليس عليها عتق؛ فتبقى حتى تتم المدة. (ع).
قلت: انظر قصة بربرة والمغيث في "صحيح البخاري" (كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تحت العبد، رقم ٥٢٨٠، ٥٢٨١، ٥٥٨٢، وباب شفاعة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في زوج بريرة، رقم ٥٢٨٣).
(١) في (ج): "فلو".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) كذا في (ب)، ولعله الصواب، وفي (أ) و (ج) والمطبوع: "بعضها".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (أ) و (ج).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج).
وانظر: "القواعد النورانية" (٢٥٩).