للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وثالثها): أن يكون مزاحمًا للأول في الاستحقاق [و] (١) متلقيًا للملك عمن تلقاه الأول، لكن لا حق له في العين إلا بعد انتهاء استحقاقه؛ كالبطن الثاني من أهل الوقف إذا أجر البطن الأول ثم انقرض والإجارة قائمة.

[وفي المسألة] (٢) وجهان:

(أحدهما): وهو ما قال القاضي في "المجرد" أنه قياس المذهب: إنه لا [ينفسخ] (٣)؛ لأن الثاني لا حق له في العين إلا بعده؛ فهو كالوارث.

(والثاني): وهو المذهب الصحيح، وبه جزم القاضي في "خلافه"، وقال: إنه ظاهر كلام أحمد وابنه أبو الحسين (٤) وحكياه عن أبي إسحاق بن شاقلا، واختاره ابن عقيل وغيره: أنه ينفسخ؛ لأن الطبقة الثانية تستحق العين بجميع منافعها تلقيًا عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى؛ فلا حق للأولى فيه بعد انقراضهم، بخلاف الورثة؛ فإنهم لا يتلقون عن [موروثهم] (٥) إلا ما خلفه في ملكه من الأموال ولم يخلف هذه المنافع، وحق المالك لم ينقطع عن ميراثه بالكلية، بل آثاره باقية، ولذلك (٦) تقضى


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "وفيه".
(٣) كذا في (أ)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "تنفسخ".
(٤) في المطبوع و (ب) و (ج): "أبي"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
قال الشيخ ابن عثيمين حفظه اللَّه: "قوله: "وابنه أبو الحسين" معطوف على قوله: "وبه جزم القاضي"؛ أي: جزم القاضي وابنه أبو الحسين، بدليل قوله: "وحكياه"" اهـ.
(٥) كذا في (أ) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب): "مورثهم".
(٦) في (ب): "ولهذا".