للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ديونه وتنفذ وصاياه من [التركة] (١)، وهي ملكه على قول (٢) إلى أن [تقضى ديونه] (٣)؛ فكيف [يعترض] (٤) عليه في تصرفاته بنفسه؟!

وأيضًا؛ فهو كان يملك التصرف في ماله على التأبيد بوقف عقاره والوصية به وبما [يحمل شجره] (٥) أبدًا، والموقوف عليه بخلافه في ذلك كله.

وخرج صاحب "المغني" (٦) وجهًا آخر ببطلان العقد من أصله بناءً على تفريق الصفقة كما سبق، لكن الأجرة إن كانت مُقَسَّطة على أشهر مدة الإجارة أو أعوامها؛ فهي صفقات متعددة على أصح الوجهين؛ فلا تبطل جميعًا (٧) ببطلان بعضها، وإن لم تكن مقسطة؛ فهي صفقة واحدة، فيطرد فيها الخلاف المذكور.

واعلم أن في ثبوت الوجه الأول [نظرًا] (٨)؛ لأن القاضي إنما فرضه فيما إذا أجر الموقوف عليه لكون النظر له مشروطًا (٩)، وهذا محل تردد


(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "الشركة".
(٢) كذا في المطبوع و (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي (أ): "قوله".
(٣) كذا في (ب) والمطبوع، وفي (أ): "تقضى دينه"، وفي (ج): "يقضي دينه".
(٤) كذا في (ج)، ولعله الصواب، وفي (أ): "يتعرض"، وفي (ب): "نعترض"، وفي المطبوع: "يعرض".
(٥) كذا في (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج): "تحمل شجرته".
(٦) انظر: "المغني" (٥/ ٢٧٢/ رقم ٤٢٠٢).
(٧) في (ب): "جميعها".
(٨) كذا في (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ج): "نظر".
(٩) كذا في المطبوع و (ب) و (ج)، وفي (أ): "مشروطًا له" تقديم وتأخير.