فيها قولان، المذهب أنه إذا كان المؤجر الناظر العام أو كان ناظرًا بالشرط؛ فإنها لا تنفسخ لأن المؤجر قائم مقام الواقف، وأما إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق لا بالشرط؛ فإن الإجارة تنفسخ، هذا هو تحرير المذهب في هذه المسألة، مع أن المحاكم الآن عملها على أن الإجارة لا تنفسخ مطلقًا. (ع). قلت: في المطبوع و (ب): بدل "آخر": "أحد"، والمثبت من (أ) و (ج). (١) كذا في (أ)، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "أو". (٢) فهذه أرض بين اثنين (ناصر وآخر) نصفين، فباع واحد منهما نصفه على آخر؛ فهذا النصف الذي باعه هو الشقص المشفوع، وليكن المباع له عبد الرحمن، وعبد الرحمن أجَّرَهُ إلى ياسر، وناصر هنا شفع على عبد الرحمن؛ أي: انتزع ما باعه شريكه من يد عبد الرحمن؛ لأن الشريك إذا باع فلشريكه أن يشفع، وهنا أخذ ناصر بالشفعة لياسر، فقال لياسر: ارفع يدك عن الأرض، فقال ياسر: لكني أنا مستأجر لمدة سنة، فقال له: إن الملك انتقل من عبد الرحمن إليَّ، وأنا لا أرض بالإجارة؛ فهذه هي المسألة، يقول المصنف: فيها ثلاثة أوجه. (ع). (٣) في "المقنع" (٥/ ٨١ - ٨٢ - مع شرحه "المبدع").