للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هنا، كما نقول في الوقف إذا انتقل إلى البطن الثاني ولم تنفسخ إجارته: إنهم يستحقون الأجرة من يوم الانتقال.

وكذلك نص أحمد في رواية جعفر بن محمد على مثل ذلك في بيع العين المؤجرة، وأن المشتري يستحق الأجرة من حين البيع (١)، وهو مشكل؛ لأن المنافع [في] (٢) مدة الإجارة غير مملوكة للبائع؛ فلا [تدخل] (٣) في عقد البيع.

ويجاب عنه: بأن البائع يملك عوضها، وهو الأجرة، ولم يستقر بعد، ولو انفسخ العقد؛ لرجعت المنافع إليه، فإذا باع العين ولم يستثن شيئًا؛ لم تكن تلك المنافع ولا عوضها مستحقًا له؛ لشمول البيع للعين ومنافعها، فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقه منها، وهو [استحقاق] (٤) عوض المنافع مع بقاء الإجارة وفي رجوعها إليه مع الانفساخ.

[وهذا هو أحد الوجهين للأصحاب، وهو [قياس] (٥) نص أحمد المذكور أولًا، وما ذكرناهُ قبل ذلك من رجوع المنافع إلى البائع عند الانفساخ هو الذي ذكره صاحب "المغني"] (٦).


(١) كذا في المطبوع و (أ) و (ج)، وفي (ب): "العقد".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
(٣) كذا في (أ)، ولعله الصواب، وفي (ب) و (ج) والمطبوع: "يدخل".
(٤) كذا في (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج): "استحقاقه".
(٥) كذا في (أ)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج): "مثال".
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "عوض".
وانظر: "المغني" (٥/ ٢٧٢/ رقم ٤٢٠٢).