للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): إذا أعاره شيئًا ليرهنه؛ صح، [نص] (١) عليه، ونقل ابن المنذر (٢) الاتفاق عليه، ويكون مضمونًا على الراهن؛ لأنه مستعير وأمانة عند المرتهن عليه.

وأما اللزوم وعدمه؛ فقال الأصحاب: هو لازم بالنسبة إلى الراهن والمالك، لكن للمالك المطالبة بالافتكاك، فإذا انفك؛ زال اللزوم، فيرجع فيه المالك.

واستشكل ذلك الحارثي وقال: إما [أن يكون] (٣) لازمًا [اعتبارًا بحكم العارية، وفي كلام أحمد إيماء إليه، وإما أن يكون لازمًا] (٤)؛ فلا يملك المالك المطالبة [بالافتكاك] (٥) قبل الأجل، وتكون العارية هنا لازمة لتعلق حق الغير وحصول الضرر بالرجوع كما في العارية؛ كبناء حائط، ووضع خشب وشبههما. انتهى.

وصرح أبو الخطاب في "انتصاره" بعدم لزومه، [وأن] (٦) للمالك انتزاعه من يد المرتهن؛ فيبطل الرهن (٧).


(١) ما بين المعقوفتين من (أ)، وسقطت من الباقي.
(٢) بقوله في كتابه "الإجماع" (ص ١١٠/ رقم ٥٢٦): "وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سمّي له إلى وقتٍ معلوم؛ فرهن ذلك على ما أذن له فيه أن ذلك جائز".
(٣) و (٤) و (٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).
(٦) كذا في (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ): "فإن".
(٧) جاء إنسان إلي وقال: أنا أخذت من فلان قرضًا وطب مني رهنًا وليس عندي شيء؛ فقلت: خذ هذا الكتاب عاريّه ارهنه عند فلان؛ فصار الكتاب بالنسبة للراهن عارية وبالنسبة لصاحب الحق رهنًا؛ فهذا فيه تداخل عقود؛ لأن هذه العين صارت بالنسبة لواحد =