للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو أعاره شيئًا ثم رهنه عنده؛ فقال أبو البركات في "الشرح": قياس المذهب [يصح] (١)، ويسقط ضمان العارية؛ لأنها ليست لازمة، وعقد هذه الأمانة لازم (٢). ثم أخذه من كلام [الإمام] (٣) أحمد في ورود عقد الإعارة على الرهن كما سبق.

ويتخرج في هذه المسألة ما في تلك.

- (ومنها): ورود عقد الرهن على الغصب؛ فيصح عندنا، ذكره أبو بكر والقاضي، ويبرأ به الغاصب، وكذا لو أودعه عنده أو أعاره إياه أو استأجره لخياطته (٤) أو نحوها، ذكره أبو الخطاب (٥) وغيره.

وذكر القاضي في "خلافه" فيما إذا استأجرهُ لخياطته (٤) ونحوها؛ هل يبرأ به؟

على وجهين.

وذكر [هو] (٦) في "المجرد" وابن عقيل في "الفصول" في المضاربة:


= رهنًا وبالنسبة للآخر عاريّة، والرهن لازم والعاريّهُ غير لازمة؛ فهل العاريّة لمّا دخل عليها الرهن هنا تكون لازمة أو لا؟
فيه خلاف، وكلام الحارثي جيد. (ع).
(١) في المطبوع: "صحته"، والمثبت من النسخ الخطية.
(٢) كذا في المطبوع و (ب)، ولعله الصواب، وفي (أ) و (ج): "ألزم".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في (أ): "لخياطه".
(٥) انظر: "الهداية" (١/ ١٨٠) لأبي الخطاب.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).