للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا جعل المالك المغصوب مع الغاصب مضاربة؛ صح، ولم يبرأ من ضمانه إلى أن يدفعه ثمنًا فيما يشتري به، فيبرأ حينئذ من الضمان، وعلى قول أبي الخطاب يبرأ في الحال.

- (ومنها): رهن المبيع المضمون على البائع قبل قبضه على ثمنه أو غيره إذا قيل بصحته يزول به الضمان على قياس التي قبلها؛ لأن يده صارت يد ارتهان.

- (ومنها): لو قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى وقت كذا، وإلا؛ فالرهن لك بالدين، وقبل ذلك؛ فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت، ثم يصير مضمونًا؛ لأن قبضه صار بعقد فاسد، ذكره القاضي وابن عقيل.

والمنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحسن (١) بن هارون: أنه لا يضمنه بحال، ذكره القاضي في "الخلاف"؛ لأن الشرط يفسد فيصير وجوده كعدمه (٢).


(١) في (ج): "محمد بن الحسين بن هارون"، والتصويب من المطبوع و (أ) و (ب) و"المقصد الأرشد" (٢/ ٣٨٨).
وهو محمد بن الحسن بن هارون بن بَدِيْنا أبو جعفر الموصلي، سكن بغداد، وحدَّث عن الإمام أحمد رحمه اللَّه، وممن روى عنه أبو بكر الخلال وتوفي رحمه اللَّه في شوال سنة ثلاث وثلاث مئة.
انظر: "تاريخ بغداد" (٢/ ١٩١)، "طبقات الحنابلة" (١/ ٢٨٨)، و"المنهج الأحمد" (١/ ٣١٧).
(٢) إذا رهنه شيئًا وقال: إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا؛ فالرهن لك؛ فهذا صحيح. (ع).