للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو كاتب المدبَّر أو دبَّر المكاتب؛ صح، نص عليه، ثمَّ إن مات السيد ولم يؤد العبد من الكتابة شيئًا؛ عتق بالتدبير من الثلث، وهل يكون كسبه له كما لو عتق في حياة السيد وهو مكاتب، أو للورثة كعتقه بالتدبير؟

على وجهين.

وهكذا حكم [اجتماع] (١) الاستيلاد والكتابة؛ [إلا أنها تعتق من رأس المال] (٢).

ونقل ابن الحكم عن أحمد ما يدل على بطلان التدبير بالكتابة بناءً على أن التدبير وصية، فيبطل بالكتابة (٣).

* * *


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب).
(٣) التدبير تعليق عتق العبد بموت سيده، والكتابة أن يبيع العبد على نفسه، أي على نفس العبد. (ع).