للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"المغني" (١) في موضع آخر: إنه إبضاع صحيح. فراعى الحكم دون اللفظ.

وعلى هذا؛ فيكون [في] (٢) الصورة الأولى قرضًا (٣).

- (ومنها): لو استأجر المكيل أو الموزون أو النقود أو الفلوس ولم يذكر ما يستأجرها له؟

فقال القاضي في "خلافه" في الإجارات: يصح ويكون قرضًا، [ولنا] (٤) وجه آخر: أنه لا يصح (٥).


(١) انظره: (٥/ ٢١/ ٣٦٥٢).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) إذا قال: خذ هذا المال مضاربة، والمضاربة أن يدفع الأول المال لآخر يتجر به والربح بينهما، فإذا قال: خذ هذا مضاربة ولك جميع الربح، أو خذ هذا المال مضاربة ولي جميع الربح؛ فهنا قد أخرج المضاربة عن موضوعها؛ فهل تصح أم لا؟
فيه خلاف:
فمنهم من قال: إن المضاربة لا تصح ويكون الربح كله لصاحب المال وعليه للعامل أجرة المثل؛ لأن العامل عمل بالمال بإذن صاحبه ولا عمل إلا بعوض؛ فيستحق أجرة المثل، وفي هذه الحال قد تكون أجرة المثل أكثر من الربح وقد تكون أجرة المثل أقل من الربح.
والقول الثاني: أنها تصح، ولكنّ المضارَب لا يستحق شيئًا لأنه دخل على أنه يعمل في هذا المال متبرعًا، والقريب عندي أن العقد صحيح، وإنه يُمشى فيه على ما قال، أي إذا قال له: والربح كله لك؛ فلا حرج؛ لأنه ربما يريد منفعته بهذا، وإذا قال العامل: الربح كله لك، فلا مانع أيضًا لأنه تبرع بنفع بدنه لصاحب المال، ومعنى الإبْضاع هنا: أنه يعمل بالمال ولا شيء له. (ع).
(٤) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "وله".
(٥) فلو قال: استأجرت منك مئة صاع بُرّ؛ فإن البُرّ هنا يكون لصاحبه، ولا انتفاع =