للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لوأجره الأرض بثلث ما يخرج منها من زرع؟

نص أحمد على صحته، واختلف الأصحاب في معناه؛ فقال القاضي: هي إجارة على حدّ المزارعة تصح بلفظ الإجارة، وحكمها حكمها، وقال أبو الخطاب (١) وابن عقيل وصاحب "المغني" (٢): هي مزارعة بلفظ الإِجارة؛ فتصح على قولنا، يجوز أن يكون البذر من العامل، وإلا؛ فلا (٣).

- (ومنها): لو أسلم في شيء حالًا؛ فهل يصح ويكون بيعًا أو لا يصح؟

فيه وجهان.

(أحدهما): وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المروذي: لا يصح البيع


= هنا به، ولهذا لو حاسبناه على لفظه؛ لكان كلامه لغوًا، لكن هناك قول أنه يصح، ويكون قرضًا؛ فكأنني استسلفت منك مئة صاع بُر، وكذلك إذا قال الرجل: أستأجر منك هذه الدراهم، ولا يعلم انتفاع بالدراهم إلا بالتصرف بها، وإذا تصرف بها صارت قرضًا ولا تصح الإجارة. (ع).
قلت: وعندي أنّ استئجارها متصوّر بدون تصرف، وذلك كاستئجار الحُليّ، وهذا يكون متصورًا جدًّا في إظهار الملاءَة في الأسواق ومَحالِّ الصفقات وإن كان مبني هذا الفعل في الغالب على الغش والخديعة.
(١) انظر: "الهداية" (١/ ١٧٩) لأبي الخطاب رحمه اللَّه.
(٢) انظر: "المغني" (٥/ ٢٤٩/ ٤١٥١).
(٣) والظاهر أنها تصح، سواء قنا إنها إجارة أو قلنا مزارعة؛ إذ لا مانع، فلو قال: أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها، أو قال: زارعتك بثلث ما يخرج منها وإن كانت الصورة صورة مزارعها ولكنها صحيحة فيهما. (ع).