للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بلفظ السلم.

(والثاني): يصح، قاله القاضي في موضع من "خلافه" (١).

- (ومنها): إذا قال: أنت علي حرام، أعني به الطلاق. وقلنا: الحرام صريح في الظهار؛ فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارًا، أو يصح ويكون طلاقًا؟

على روايتين (٢).


(١) الصحيح أنه يصح، سواء بلفظ البيع أو بلفظ السَّلَم. (ع).
(٢) الصحيح أنه على ما نوى، وإذا قال: أعني به الطلاق؛ فقد صرح بنيته؛ فيكون طلاقًا لا ظهارًا، على أن المسألة فيها خلاف في الأصل؛ هل تحريم الرجل زوجته ظهار، أو هو كتحريم الطعام والشراب؟
والصحيح أنه كتحريم الطعام والشراب، أي إذا قال الرجل لزوجته: أنت عليّ حرام؛ فليس هذا ظهارًا، بل هو تحريم؛ كقوله: هذا الطعام علي حرام؛ لعموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ١ - ٢]، وقد صح عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أنه قال: "إذا حرّم الرجل امرأته، فهي يمين يكفرها"، وبعض أهل العلم يقول: هذا لغو؛ أي: ليس بشيء.
فقول: إنه ظهار؛ فلا تطلق ولكن لا يقربها حتى يفعل ما أمر به، والقول الثاني: إنه يمين أي لا تطلق وعليه كفارة يمين، والثالث: إنه لغو، وهذا القول الثالث إن صح عمن نُسِب اليه؛ فإنما يكون كذلك إذا كان قصده الخبر لا الإِنشاء، فإنه إذا قال: زوجتي علي حرام، وأراد الخبر؛ قل له: كذبت، بل هي حلال لك، بخلاف إذا ما قصد تحريمها إنشاءً، فإن الصحيح أن حكمه حكم ما لو حرم غير الزوجة. (ع).
قلت: الصواب الذي لا معدل عنه أن تحريم الرجل امرأته يمين يكفرها، وذلك لأمرين:
الأول: لعموم الآية؛ كما قال الشيخ آنفًا. =