للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو قال له في دَيْن السَّلم: صالحني منه على مثل الثمن؟

قال القاضي: يصح ويكون إقالة، وقال هو وابن عقيل: لا يجوز بيع الدين من الغريم بمثله؛ لأنه نفس حقه.

فيخرج في المسألة (١) وجهان؛ التفاتًا إلى اللفظ والمعنى (٢).


= والثاني: لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما.
واعلم أن رواية البخارى فيها زيادة، وهو قوله: وقال -أي: ابن عباس-: لقد كان لكم في رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أسوة حسنة، وهذا منه رفع كالصربح للحديث، وأما قوله في رواية البخاري: "ليس بشيء"، فهنا في شأن بقاء الزوجيّة وعدمها، والصواب في جميع الألفاظ التي تتعلق بالنكاح عقدًا ونسخًا أن يُنظر إلى اللفظ، فإن جَعَلَ الشارعُ حكمًا مترتبًا على هذا اللفظ بعينه؛ صرنا إليه، ولم نعدل الى ما سواه، ولو نوى خلافَه وإن لم يكن له حكم خاص؛ عُمل بمقتضى نيته، وقبلت فيه الكناية.
وأظهر ما يُستدل به لما قلته آنفًا حادثة الظهار، فإن الرجل لمّا ظاهر امرأته كان قد نوى طلاقًا، وهو المعروف عندهم في الجاهلية، أعني: أن أوس بن الصامت -وهو أوّل مظاهر في الإسلام- كان قد نوى طلاق امرأته ولكن لمّا جعل الشارع للظهار حكمًا خاصًا به تترتب عليه أحكام؛ لم يُنظر إلى نيّة المظاهِر، وهنا التحريم قد جعل الشارع له حكمًا خاصًا به؛ فلا يُلتفت إلى نية المحرم، ويصار إلى حكمه، أي من كونه يلزم منه كفارة اليمين، واللَّه أعلم.
(١) في (أ): "المسألتين".
(٢) الخلاصة في هذه القاعدة أنه متي أمكن تصحيح العقود؛ فإنه يجب ذلك.
ومعنى هذه المسألة أنه لما أخذ من المال سلمًا وجاء الأجل قال: أريد أن أصالحك عن مئة صاع التي هي بدل المال والتي هي في ذمتك بمثل الثمن، أي بمئة إذا كان المال مئة. (ع).
قلت: انظر في تحرير المسألة: "مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٠)، و"مسائل ابن هانئ" (٢/ ١٩)، و"المحرر" (١/ ٣٣٣)، و"الكافي" (٢/ ١١٢)، و"المحرر" (١/ ٣٣٣)،=