للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): الرد بالعيب لا يمتنع (١) بزوال الملك إذا لم يدل على الرضى، وها هنا صور مختلف في إلحاقها بأحد النوعين، وهي محتملة:

- (فمنها): رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا أخرجه الابن عن ملكه ثم عاد إليه؛ فهل يسقط حقه من الرجوع أم لا؟

- (ومنها): رجوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها بعينها، وكان المفلس قد أخرجها عن ملكه ثم عادت إليه.

وفي المسألتين ثلاثة أوجه:

أحدها: لا حق لهما فيها؛ لأن حقهما متعلق بالعقد الأول المتلقى عنهما (٢).

(والثاني): لهما الرجوع نظرًا إلى أن حقهما ثابت في العين، وهي موجودة؛ فأشبه الرد بالعيب.

(والثالث): إن عاد بملك جديد؛ سقط حقهما، وإن عاد بفسخ العقد؛ فلهما الرجوع؛ لأن الملك العائد بالفسخ تابع للملك الأول؛ فإن


= ثم اشتراه بعد ذلك، فهل تعود الصفة؟ فإذا فعلها بعد الراء عتق أو لا؟
والظاهر أنها لا تعود؛ لأن العقد الثاني عقد مستقل، بخلاف ما إذا طلقها ثم راجعها؛ فإن الصفة نعود لأن النكاح واحد مثل أن يقول لزوجته: إذا قدم فلان فأنت طالق، ثم طلقها قبل قدومه، ثم راجحها أثناء العدة، ثم قدم بعد الرجعة؛ فإنها تطلق لأن المراجعة مبنية على النكاح السابق، أما إذا عقد عليها عقدًا جديدًا؛ فإن الصفة لا تعود. (ع).
(١) في (ج): "لا يمنع"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في نسختي (ب) و (ج) زيادة بعدها: "والثاني: غير متلقٍّ عنهما؛ فلا يستحقَّان فيه رجوعًا"، وهو مضروب عليه في نسخة (أ).