للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفسخ رفع للعقد الحادث [من أصله على قول] (١)؛ فيعود الملك كما كان (٢).

- (ومنها): الفراش، فإذا وطئ أمة [له] (٣) ثم باعها ووطئ أختها بالملك (٤)، ثم عادت الأولى إلى ملكه؛ فهل يعود الفراش أم لا؟

على وجهين:

أشهرهما: أنه يعود، وهو المنصوص؛ فيجب عليه اجتنابهما حتى يحرم إحداهما.

والثاني: له استدامة استفراش الثانية ويجتنب الراجعة؛ لزوال الفراش فيها بزوال الملك، وهو اختيار صاحب "المحرر" (٥).

* * *


(١) ما بين المعقوفتين من هامش (أ) فقط.
(٢) في المسألة الأولى الأقرب التفصيل، وهو إن عاد بفسخ؛ فله الرجوع، وإن عاد بملك جديد؛ فلا رجوع، لأنه إذا عاد بفسخ؛ فإن العقد الأول لم ينته، بخلاف ما إذا عاد بعقد جديد؛ فإن العين قد ملكلت الآن من طريق آخر، فهذا رجل وهب ابنه كتابًا؛ فله أن يرجع عن هذه الهبة، ولكن الابن باع الكتاب قبل رجوع أبيه، ثم اشتراه منه مرة أخرى؛ فهل يملك الأب الرجوع؟
لا يملك؛ لأن الابن ملكه ملكًا جديدًا من غير أبيه، وانقطعت صفة الملك ببيعه، أما لو فسخ فسخًا، مثل أن يكون في الكتاب عيب فيرده المشتري على الابن؛ فإن أباه يرجع لأن الكتاب لم يرجع بعقد جديد. (ع).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) كتب هنا في هامش (أ): "والأوْلى أن يقال بالملك وغيره".
(٥) انظر: "المحرر" (٢/ ٢٠).