للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاحها: أنها من ضمان البائع؛ معللًا بأنها في ملك البائع وفي [حكمه] (١). نقله عنه الحسن بن ثواب (٢)، وإن اعتبرنا التخلية مع التمييز، وهو الصحيح؛ فلأنه يحصل به التمكن من القبض، ولهذا ينتقل الضمان في بيع الأعيان المتميزة بمجرد العقد على المذهب؛ لحصول التمكن من القبض، ولعل اشتراط النقل إنما يخرج على الرواية الأخرى، وهي ضمان جميع الأعيان قبل القبض؛ فلا ينتقل الضمان هنا إلا بحقيقة القبض دون التمكن منه، والأول أظهر؛ لأن الذي يجب على البائع التمييز والتخلية، وهو التسيلم، فأما (٣) النقل؛ فواجب على المشتري؛ لأن فيه تفريعًا لملك البائع من ماله، فيكون بتركه مفرطًا، فينتقل الضمان إليه، ويشهد له شراء (٤) الثمر في رؤوس النخل، فإن الضمان ينتقل فيه بمجرد انتهاء الثمر إلى أوان أخذه وصلاحيته له، سواء قطعه المشتري أو لم يقطعه على الصحيح، ولكن هل يعتبر لانتقال الضمان التمكن من القطع [أو] (٥) لا؟


(١) كذا في المطبوع، ولعله الصواب، وفي (أ) و (ب): "نخله"، وفي (ب): "محله".
(٢) هو الحسن بن ثواب بن علي الثّعلبي المخرّمي، كان شيخًا جليلَ القدر، وكان له بالإمام أحمد أُنْسٌ شديدٌ، وكان عنده عنه جزءٌ كبيرٌ فيه مسائلٌ كبارٌ، لم يجيء بها غيره، مات سنة ثمان وستين ومئتين.
ترجمته في: "طبقات الحنابلة" (١/ ١٣١)، و"المنهج الأحمد" (١/ ٢٣٥) , و"المقصد الأرشد" (١/ ٣١٧)، و"تاريخ بغداد" (٧/ ٢٩١).
(٣) في (ج): "وأما".
(٤) في (أ): "بشراء"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "أم".