للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خرجها ابن عقيل على وجهين من الزكاة، ورجَّح عدمَ اعتبار التَّمكّن، والذي عليه القاضي والأكثرون اعتبار التمكن من النقل في جميع الأعيان؛ فلا يزال في ضمان البائع حتى يحصل تمكن المشتري من النقل.

وصرح ابن عقيل بخلاف ذلك، وأنه يضمن الأعيان المتميزة بمجرد العقد، سواء تمكن من القبض أو لم يتمكن، كما قال في مسألة الجوائح، وكذلك حكم المملوك بصلح أو خُلْع أو صَدَاق (١).

(القسم الثاني): أن يعقد عليه عقدًا وينقله إلى يد المعقود له، ثم ينتهي العقد أو ينفسخ، وهو نوعان:

(أحدهما): أن يكون عقد معاوضة؛ كالبيع إذا انفسخ بعد قبضه بعيب أو خيار، والعين المستأجرة إذا انتهت المدة أو العين التي أصدقها


(١) إذا باع إنسان ثمرة النخل على رؤوس النخل، وتلفت هذه الثمار؛ فإنها من ضمان البائع، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بعت لأخيك ثمرًا فأصابته جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا" الحديث، ولكن إذا أوصلت إلى أوان الأخذ وفرط المشتري بترك أخذها؛ فإنه لا ضمان على البائع حينئذ، وكذلك إذا كانت الثمرة مما يؤخذ رطبًا وفرط المشتري في أخذه رطبًا؛ فإنه لا ضمان على البائع، والخلاصة أن نقول: إن الأعيان المتميزة التي تنتقل عن مالكها انتقالًا لازمًا تكون من ضمان المشتري، لكن هل يشترط الثمن من القبض أو لا؟
على قولين، أكثرهم على اشتراطه، أما الأشياء المهمة؛ فإنها من ضمان البائع لأنها لم تتميز للمشتري حتى تكون من ضمانه. (ع).
قلت: أخرج مسلم في "صحيحه" (كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، ٣/ رقم ١٥٥٤) عن جابر بن عبد اللَّه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو بعْتَ من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحةً؛ فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئًا، بِمَ تأخذ مالَ أخيك بغير حقٍّ؟! ".