للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرأة وأقبضها ثم طلقها قبل الدخول.

(والثاني): أن يكون [فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد] (١) غير معاوضة؛ كعقد الرهن إذا وفى الدين، وكعقد الشركة والمضاربة والوديعة والوكالة إذا فسخ العقد والمال في أيديهم.

فأما عقود المعاوضات؛ فيتوجه فيها للأصحاب وجوه:

(أحدها): أن حكم الضمان بعد زوال العقد حكم ضمان المالك الأول قبل التسليم، فإن كان مضمونًا عليه؛ كان بعد انتهاء العقد مضمونًا له، وإلا؛ فلا، وهي طريقة أبي الخطاب وصاحب "الكافي" (٢) في آخرين اعتبارًا لأحد الضمانين بالآخر، فعلى هذا إن كان عوضًا في بيع أو نكاح، وكان متميزًا؛ لم يضمن على الصحيح، وإن كان غير متميز؛ ضمن، وإن كان في إجارة؛ ضمن (٣) بكل حال.

(والوجه الثاني): إن كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده؛ كفسخ المشتري، أو يشارك فيه الآخر؛ كالفسخ منهما؛ فهو ضامن له لأنه [تسبب] (٤) إلى جعل ملك غيره في يده، وإن استقل به الآخر؛ كفسخ البائع وطلاق الزوج؛ فلا ضمان لأنه حصل في يد هذا بغير سبب منه ولا عدوان، فهو كما لو ألقى ثوبه في داره بغير أمره.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).
(٢) انظر: "الكافي" (٢/ ٢٢٧/ ٢٣٣).
(٣) في (أ): "يضمنه"، ولعل المناسب ما أثبتناه.
(٤) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "بسبب".