للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا الوجه ظاهر ما ذكره صاحب "المغني" (١) في مسألة الصداق، وعلى هذا يتوجه (٢) ضمان العين المؤجرة بعد انتهاء المدة؛ لأنه تسبب إلى رفع العقد مع المؤجر، ووجهه أن الإذن في القبض إنما كان لازمًا [لوجوب] (٣) الدفع للملك، ولهذا [يملك] (٤) المشتري والمستأجر أخذه بدون إذنه، فبعد زوال الملك لا يوجد إذن سابق ولا لاحق، ولو قدر وجود الإذن في القبض؛ فإنما أذن في قبض ما ملك عليه؛ فلا يكون إذنًا في قبض ملكه، وهو:

(والوجه الثالث): حكم الضمان بعد الفسخ حكم ما قبله، فإن كان مضمونًا؛ فهو مضمون، وإلا؛ فلا يكون (٥) البيع بعد فسخه مضمونًا؛ لأنه كان مضمونًا على المشتري بحكم العقد، [فلا] (٦) يزول الضمان بالفسخ، صرح بذلك القاضي في "خلافه".

ومقتضى هذا ضمان الصداق على المرأة، وهو ظاهر كلام صاحب "المحرر" (٧)، وأنه لا ضمان في الإِجارة؛ لأن العين لم تكن مضمونة (٨) من


(١) انظر: "المغني" (٧/ ١٧٧/ ٥٥٨٨).
(٢) في (أ): "فيتوجه".
(٣) كذا في (أ) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب): "للوجوب".
(٤) كذا في (أ) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب): "يتملك".
(٥) في نسخة (أ): "فيكون"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٦) كذا في (أ)، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "ولا".
(٧) انظر: "المحرر" (٢/ ٣٦).
(٨) في (ج): "لم تكن فيها مضمونة".