للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل، وصرح بذلك القاضي وغيره (١) يُوجَّه بأنَّ المبيع (٢) والصداق إنما أقبضه لانتقال ملكه [عنه، بخلاف العين المستأجرة؛ فإنه أقبضها مع علمه بأنها ملكه] (٣)؛ فكان إذنًا في قبض ملكه، بخلاف الأول؛ حتى قال القاضي وأبو الخطاب: لو عجل أجرتها، ثم انفسخت قبل انتهاء المدة؛ فله حبسها حتى يستوفي الأجرة، ولا يكون ضامنًا.

(والوجه الرابع): أنه لا ضمان في الجميع، ويكون المبيع بعد فسخه أمانةً محضةً، صرح بذلك أبو الخطاب في "الانتصار"؛ لأنه حصل تحت يده ملك غيره بغير عدوان، فلم يضمنه كما لو أطارت الريح إليه ثوبًا، وكذلك إختاره القاضي في "المجرد" وابن عقيل في "الصداق بعد الطلاق" (٤).

(والوجه الخامس): التفريق بين أن ينتهي العقد أو يطلق الزوج، وبين أن ينفسخ العقد.


(١) في (ب) و (ج): "وصرح القاضي وغيره بذلك".
(٢) في (ج): "العين".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) الظاهر أن هذا هو أصح الأقوال، وأصل المسألة مثاله: بعت عليك ثوبًا، وتبين أن فيه عيبًا؛ فللمشتري الفسخ، فأبلغني المشتري بفسخ العقد، وبقي الثوب عده يومًا أو يومين ولم آخذه منه فتلف؛ فالصحيح أنه في هذه الحال لا يضمن لأن وجوده بيده كان بإذن مالكه، فليس معتديًا حتى يضمن، وهكذا العين المؤجرة، فأجرتني سيارة لمدة يومين، وأبقيت السيارة عدي فتلفت؛ فلا ضمان علي لأن وجودها بيدي كان بإذن المالك، فلم أكن معتديًا, والحاصل أن الوجه الرابع هو أحسن الأقوال، نعم، لو أن صاحبه طالبه به، فامتنع؛ فإنه ضامن في هذه الحال. (ع).