للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ففي الأول يكون أمانة محضة؛ لأن حكم [المُلْك] (١) ارتفع وعاد ملكًا للأول.

وفي الفسخ يكون مضمونًا؛ لأن الفسخ يرفع حكم العقد بالكلية؛ فيصير [مقبوضًا] (٢) بغير عقد أو على وجه السوم في صورة البيع، وممن صرح بذلك الأزجي في "النهاية" وصاحب "التلخيص"، وهو ظاهر كلام ابن عقيل في مسائل الرد بالعيب، وصرح بأنه يضمن نقصه (٣) فيما قبل الفسخ وبعده بالقيمة لارتفاع العقد، [ويصيره] (٤) مقبوضًا على وجه السوم.

ونقل الأثرم عن أحمد فيمن دفع إلى آخر دينارًا من شيء كان له عليه، فخرج فيه نقض، فقال للدافع: خذه وأعطني غيره. فقال: أمسكه معك حتى أبدله لك. فضاع الدينار، فقال: ما أعلم عليه شيئًا، إنما هو السَّاعةَ مُؤْتَمَن؛ فيحتمل أنه يكون مراده أن المفسوخ بعيب بعد فسخه أمانة، ويحتمل -وهو الأظهر- أن يكون [إنما] (٥) جعله أمانة لأمر المعطى [لإِمساكه] (٦) له؛ فهو كإيداعه منه.

(والنوع الثاني): عقود [الأمانات] (٧)؛ كالوكالة والوديعة والشركة


(١) في المطبوع و (ج): "المالك"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) كذا في جميع النسخ، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "مضمونًا".
(٣) كذا في المطبوع و (أ) و (ج)، ولعله الصواب، وفي (ب): "بقبضه".
(٤) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع و (ج): "ويصير".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) كذا في (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج): "بإمساكه".
(٧) كذا في جميع النسخ، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "الشركات".