للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمضاربة والرهن؛ إذا انتهت أو انفسخت، والهبة إذا رجع فيها الأب أو قيل بجواز فسخها مطلقًا؛ كما أفتى به الشيخ تقي الدين (١)؛ ففيها وجهان:

(أحدهما): أنها غير مضمونة، صرح به القاضي وابن عقيل في الرهن، وأنه لا يجب رده إلى صاحبه استصحابًا للإِذن السابق والائتمان، كما صرحوا به في الإِجارة، وكذلك صرح به القاضي وأبو الخطاب في "خلافيهما" في بقية العقود المسماة، وأنها تبقى أمانة كما لو أطارت الريح إلى داره ثوبًا، وهذا (٢) يحتمل أنه مع علم المالك بالحال لا يجب الدفع؛ لأن الواجب التمكين (٣) منه لا حمله إليه كما تقدم.

والفرق بين عقود الأمانات المحضة والمعاوضات: أن المعاوضات تضمن بالعقد وبالقبض، فإذا كان عقدها مضمنًا (٤)؛ كان فسخها كذلك، وعقود الأمانات لا تُضمن بالعقد، فكذلك بالفسخ (٥).

(والوجه الثاني): أنه يصير مضمونًا إن لم يبادر إلى الدفع إلى المالك؛ كمن أطارت الريح إلى داره ثوبًا، وصرح به القاضي في موضع آخر من "خلافه" في الوديعة والوكالة، وكلام القاضي وابن عقيل يشعر بالفرق بين الوديعة والرهن (٦)؛ فإنهما عللا كون الرهن أمانة بأنه أمانة


(١) انظر: "القواعد النورانية" (ص ١١٤)، و"مجموع الفتاوى" (٣١/ ٢٨٣).
(٢) في المطبوع و (ب): "وثوبًا هذا"، وفي (ج): "ثوبًا هذا" والمثبت من (أ).
(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي المطبوع: "التمكن".
(٤) في نسخة (ج): "مضمونًا".
(٥) ولكن يقال: إن كان العقد مضمنًا؛ كان الفسخ كذلك، وهذا في نظر؛ لأنّ الفسخ ما دام أن هذه بقيت في يده بإذن صاحبها، فإنه لا ضمان عليه. (ع).
(٦) في نسخة (ب): "الرهن والوديعة" بتقديم وتأخير.