للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووثيقة، فإذا زالت الوثيقة بقيت الأمانة، كما لو كان عنده وديعة فأذن له في بيعها ثم نهاه، وهذا التعليل مقتضاه الفرق بين الوديعة وبين الشركة والمضاربة والوكالة؛ لأن هذه العقودَ كلها مشتملةٌ على ائتمان وتصرف، فإذا زال التصرف بقي الائتمان، بخلاف الوديعة؛ فإنه ليس فيها غير ائتمان مجرد، فإذا زال صار ضامنًا، وحكم المغصوب إذا أبرأ المالِكُ الغاصِبَ (١) من ضمانها كما ذكرنا.

(القسم الثالث): أن تحصل في يده بغير فِعْلِه؛ كمن مات مَورُوثه وعنده وديعة أو شركة أو مضاربة فانتقلت إلى يده؛ فلا يجوز له الإمساك بدون إعلام المالك كما سبق؛ لأن المالك لم يأتمنه.

وقد نص أحمد في رواية ابن هانئ (٢) في الرهن: أنه لا يقر في يد الوصي حتى يقره الحاكم في يده، فإن تلفت تحت يده قبل التمكن من الأداء؛ فلا ضمان لعدم التفريط، وكما (٣) لو تلفت اللقطة قبل ظهور المالك.

ويتخرج وجه آخر بالضمان كما خرجه ابن عقيل في البيع، وإن تلفت بعده؛ فالمشهور الضمان؛ لتعديه بترك الرد مع إمكانه وهو غير مؤتمن.

وحكى صاحب "المقنع" (٤) وجهًا آخر، وأشار إليه صاحب


(١) في نسخة (ج): "المالك والغاصب"، والصَّوابُ ما أثبتناه.
(٢) (٢/ ٤٩/ رقم ١٣٨٢).
(٣) في (ج): "وكذا لو".
(٤) انظر: "المقنع" (٤/ ٢٥٧ - ٢٥٨ - مع شرحه "المبدع").