للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القسم الثاني): ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة؛ كالمودع؛ فهو أمين محض، لكن إذا تلفت الوديعة من بين ماله؛ ففي ضمانه خلاف؛ فمن الأصحاب من يبنيه على أن قوله: هل يقبل في ذلك أم لا، ومنهم من يقول: تلفها من بين ماله أمارة على تفريطه فيها.

وقد فرق أحمد بين العارية والوديعة بأن اليد في العارية آخذة وفي الوديعة [معطاة] (١)، وهو يرجع إلى تعيين جهة المصلحة فيهما، وكذلك الوصي والوكيل بغير جعل، حتى لو كان [له دين و] (٢) [لآخر] (٣) عليه دين، فوكله في قبض دينه (٤) وأذن له أن يستوفي حقه منه، فتلف المال قبل استيفائه؛ فإنه لا يضمنه، نص عليه أحمد في رواية مثنى الأنباري (٥).

(القسم الثالث): ما قبضه لمنفعة تعود إليهما، وهو نوعان:

أحدهما: ما أخذه على وجه الملك فتبين فساده، أو على [وجه] (٦) السوم.

فأما الأول؛ فهو المقبوض بعقد فاسد، وهو مضمون في المذهب؛


(١) كذا في (أ) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب): "معاطاة".
(٢) و (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في المطبوع و (ب): "مال له".
(٥) فلو دفعت مالي لشخص يحفظه، فتلف المال عنده؛ فالمذهب -وهو الصحيح- أنه لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، وقول ثانٍ: أنه ليس عليه ضمان إلا إذا تعدى أو فرط أو تلفت من بين ماله، أي تلفت هي ومالي لم يتلف؛ لأنها إذا تلفت من بين ماله يدل على التفريط. (ع).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).