للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد، ونقل ابن مشيش وحرب عن أحمد ما يدل على أنه غير مضمون؛ كالمقبوض على وجه السوم، وكذلك صرح بجريان الخلاف فيه ابن الزاغوني في "فتاويه" (١)، ونقل حنبل عن أحمد في الهبة للثواب (٢): إن أراد ردها على صاحبها وقد نقصت بغير استعماله؛ لم يضمن النقص، وشبهه بالرهن وتأوله القاضي بتأويل بعيد جدًّا، وقد رده (٣) أبو البركات في "تعليقه على الهداية"، ثم اختار هو تخريجه على أن الهبة للثواب يغلب فيها حكم الهبات، ومن حكم الهبة أن لا يضمن نقصها. قال: ولازم هذا أن نقول: لا يضمن قيمتها إذا (٤) تلفت بغير تعد. قال: وهذا عندي أحسن الوجوه. [قال] (٥): ومع هذا؛ ففيه نظر، وهو كما قال؛ لأنه لو كان كذلك؛ لما فرق بين أن تنقص (٦) بفعله أو بغير فعله، ولما صح [تشبيهُهُ] (٧) بالرهن، ويحتمل عندي تخريجه على أحد وجهين:

إما أن يكون على أن الهبة بالثواب المجهول فاسدة، فيكون ذلك


(١) صاحبه هو علي بن عُبيد اللَّه بن نصر بن السري، أبو الحسن المعروف بابن الزَّاغُوني.
له ترجمة في: "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ١٨٠ - ١٨٤)، و"السير" (١٩/ ٦٠٥ - ٦٠٧).
(٢) في (ب): "الثواب".
(٣) في نسخة (ج): "ذكره"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) في نسخة (أ): "إن".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) في (ج): "ينقص".
(٧) كذا في (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ب): "تشبهه".