للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موافقًا لما روي عنه في المقبوض بعقد فاسد: أنه غير مضمون.

وإما على أنها صحيحة، وهو الأظهر لقوله، ثم أراد رده إلى مالكه؛ فدل على أن له إمساكه، وذلك لا يكون إلا مع الصحة.

فعلى هذا إنما لم يضمنه النقص؛ لأن الهبة للثواب لا تملك بدون دفع العوض، وكذلك (١) شبهها بالرهن، وسنزيده إيضاحًا في المقبوض بالسوم إن شاء اللَّه [تعالى] (٢).

وأما المقبوض على وجه السوم؛ فمن الأصحاب من يحكي في ضمانه روايتين، سواء أخذ بتقدير الثمن أو بدونه، وهي طريقة القاضي وابن عقيل، وصحح الضمان؛ لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض؛ فهو كالمقبوض بعقد فاسد (٣)، ثم إن كان لم يُقَدِّر الثمن ضَمِنَهُ بقيمته، وإلا؛ فهل


(١) في (ج): "ولذلك".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) المقبوض لمنفعة الطرفين بعقد فاسد، مثاله: لو بعتك شيئًا بعد أذان الجمعة الثاني؛ فإن البيع بعد الأذان الثاني ممن تلزمه الجمعة فاسد؛ فلا يحل للبائع أن يتصرف في الثمن ولا للمشتري أن يتصرف في المبيع، لكن هل هو مضمون أو غير مضمون؟
المذهب أنه مضمون؛ لأن الملك لم ينتقل فيه؛ فهو مضمون عليك عينه ومنفعته؛ فالمنفعة إن كان مما يؤجر، مثاله: لو أنني بعت عيك بيتًا بعد نداء الجمعة الثاني؛ فالبيع باطل، فالبيت على ملكي أنا، فعلى المذهب تلزم بأجرته؛ فنقول: إذا بقي عنده سنة؛ فيلزم بأجرة البيت سنة، وإن نقص اليت أو تلف فيه شيء؛ ضمن التلف أو النقص، وأنا أريد الثمن، وإن تصرفت فيه؛ فالربح بيني وبينه. (ع).
قلت: وفي هذا نظر، أعني الاشتراك في الربح، هذا هو المذهب، ونقل بعض أصحاب أحمد أنه كالمقبوض على وجه السَّوْم.