فيه روايتان، والصحيح أنه غير مضمون إذا لم يكن تعد أو تفريط، والقاعدة في ذلك أن كل شئ أخذ بإذن الشرع أو بإذن مالكه؛ فإنه غير مضمون إلا بتعد أو تفريط، وبناءً على هذا؛ فإن المقبوض بعقد فاسد فيه إذن الشارع دون إذن الشرع؛ فيكون على القول الراجح غير مضمون إلا إذا تحدى أو فرط، ونقول؛ صحيح أن الملك باقٍ على يد صاحبه، ولكن لا ضمان عليه، أما في مالة الأجرة، فإن أجره المشري بالعقد الفاسد؛ فالأجرة للمالك لأنه لم يأمره، وإن لم يؤجره بل انتفع به؛ فلا أجرة عليه لأنه أنتفع به بإذن المالك؛ فلا ضمان عليه. (ع). (٢) في (أ): "باليمن"! (٣) مثاله: اشتريت منه عشرة أشياء، فأعطاني أحد عشر؛ غلطًا؛ فالزائدة تكون مضمونة على الاحتمال الأول، وتكون أمانة على الاحتمال الثاني. (ع). (٤) في (أ): "وذكره".