للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يضمنها (١)، وبين أن يكون سلعة واحدة، وهذا يحتمل ثلاثة أمور:

(أحدها): ما قال السامري أنه بيع بشرط الخيار، ويكون المعلق على الرضا فسخه لا عقده.

(والثاني): أن يكون بيعًا معلقًا على شرط؛ فقد فعله أحمد بنفسه لما رهن نعله بالثمن (٢)، ويبعد هذا أنه لم يفرق بين أن يتلف قبل الرضى به أو بعده.

(والثالث): أن يكون بيعًا بمعاطاة تراخي القبولُ فيه عن المجلس، وقد نص على صحة مثل ذلك في النكاح في رواية أبي طالب، ومن هذا النوع ما إذا قبض المشتري زيادة على حقه غلطًا؛ فإنها تكون مضمونة عليه؛ لأنه قبضها على وجه العوض (٣)، ذكره (٤) القاضي وابن عقيل


(١) المقبوض على وجه السوم هو ما تذهب به إلى أهلك، فإن رضوه؛ اشتريتة، وإلا؛ فلا، ولكن هذا الشيء تلف مني بعد قبضه، فهل عليّ ضمانه؟
فيه روايتان، والصحيح أنه غير مضمون إذا لم يكن تعد أو تفريط، والقاعدة في ذلك أن كل شئ أخذ بإذن الشرع أو بإذن مالكه؛ فإنه غير مضمون إلا بتعد أو تفريط، وبناءً على هذا؛ فإن المقبوض بعقد فاسد فيه إذن الشارع دون إذن الشرع؛ فيكون على القول الراجح غير مضمون إلا إذا تحدى أو فرط، ونقول؛ صحيح أن الملك باقٍ على يد صاحبه، ولكن لا ضمان عليه، أما في مالة الأجرة، فإن أجره المشري بالعقد الفاسد؛ فالأجرة للمالك لأنه لم يأمره، وإن لم يؤجره بل انتفع به؛ فلا أجرة عليه لأنه أنتفع به بإذن المالك؛ فلا ضمان عليه. (ع).
(٢) في (أ): "باليمن"!
(٣) مثاله: اشتريت منه عشرة أشياء، فأعطاني أحد عشر؛ غلطًا؛ فالزائدة تكون مضمونة على الاحتمال الأول، وتكون أمانة على الاحتمال الثاني. (ع).
(٤) في (أ): "وذكره".