(١) في (ب): "مشترك"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٢) الوكيل بجعل فيه الشائبتان والوكيل بغير جُعل من القسم الأول؛ فهو محسن. (ع). (٣) في "مسائل ابن منصور" (ص ٤٩٦/ رقم ٤٦٧): "قلت [أي: ابن منصور]: قال سفيان: إذا دفعت إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألفين، فقال: هذا ألف رأس المال، وألف ربح. فقال صاحب المال: مالي ألفان؟ قال [أي: سفيان]: القول قول المدفوع إليه، وبينة صاحب المال أنه دفع ألفين. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال" اهـ. وفيها أيضًا (ص ٣٤٥/ رقم ٢٢٨): "قلت [أي: ابن منصور]: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فجاء بألف درهم؛ فقال: هذا ربح، وقد دفعت إليك ألفًا رأسَ مالِك. قال: هو مصدق فيما قال. قال إسحاق: كما قال، وعليه اليمين إن شاء" اهـ. وسيذكرها المصنف قريبًا. قلت: وانظر هناك أيضًا: المسائل (رقم ٢٢٩، ٤٦٨، ٤٦٩). =