للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي موسى والقاضي في "المجرد" وابن عقيل وغيرهم (١).

(والثاني): قبول قولهم [في ذلك] (٢)، [و] (٣) هو اختيار القاضي في "خلافه" وابنه أبي الحسين والشريف أبي جعفر وأبي الخطاب في "خلافه".

ووجدت ذلك منصوصًا عن أحمد في "رواية ابن منصور" (٤) في المضارب أيضًا في رجل دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة، فجاء بألف، فقال: هذا ربح، وقد دفعت إليك ألفًا رأس مالك. قال: هو مصدق فيما قال (٥).

ووجدت في "مسائل أبي داود" (٦) عن أحمد نحو هذا أيضًا.


= ومثله في "مسائل أبي داود" (ص ١٩٩)، وسيشير إليها المصنف قريبًا إن شاء اللَّه تعالى.
(١) هذا هو المذهب: أن من قبض لمال لمصلحة مشتركة، فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. (ع).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٤) انظر: "مسائل الإِمام أحمد وإسحاق" (رواية ابن منصور، ص ٣٤٥/ رقم ٢٢٨).
(٥) انظرها في: "مسائل ابن منصور" (ص ٣٤٥/ رقم ٢٢٨)، وقد نقلتها قريبًا في تعليق سابق مضي في (ص ٣١٧).
(٦) في "مسائل أبي داود للإمام أحمد" (ص ١٩٩) قال أبو داود: "سمعت أحمد سئل عن رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربة، فكان يجيئه، فيعطيه العشرين درهمًا والدينار ونحوه، ويقول: هذا من الربح، فلما حاسبه، قال: إنما أعطيتكه كله من رأس المال. قال =