للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك نقل عنه مهنا في مضارب دفع إلى رب المال كل يوم شيئًا، ثم قال: كان من رأس المال أن القول قوله مع يمينه، وحكم الأجير المشترك حكم هؤلاء، وكذلك من يعمل في عين بجزء من نمائها؛ لأنه إما أجير أو شريك، والفرق بينهم وبين المستأجر أن المستأجر قبض مال المؤجر ليستوفي منه حق نفسه؛ فصار حفظه لنفسه [وهؤلاء] (١) المال في أيديهم أمانة لا حق لهم فيه، وإنما حقهم فيما يُنَمِّى منه أوفي ذمة المالك، فأما من يعمل في المال بجزء من عينه؛ فهو كالوصي الذي يأكل من مال اليتيم، [و] (٢) القول قوله في الرد أيضًا، صرح به القاضي؛ لأن المال لم يقبضه لحق نفسه، بل للحفظ على المالك وحقه فيه متعلق بعمله بخلاف المرتهن والمستأجر.

ثم ها هنا أربعة أقسام:

(أحدها): أن يدعي الأمين أنه رد الأمانة إلى من ائتمنه، وهذا هو الذي ذكرناه.

(والثاني): أن يدعي الرد إلى غير من ائتمنه بإذنه؛ فهل يقبل قوله؟

على وجهين:

(أحدهما): وهو المنصوص، وهو اختيار أبي الحسن التميمي: أنه


= أحمد: هذا إعطاء ماله جائن (وفي نسخة: أعطى ماله خائن). قال: له عليه يمين؟ قال: أدنى ما عيه اليمين".
(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "وصار"، ولكن في (أ): "وهؤلاء المال وفي. . . ".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج).