للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العتق عنده بأداء المحرم؛ لأن العقد لا ينعقد بعوض محرم، بل هو عنده باطل (١).

- (ومنها): النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوب المهر المسمى في الرواية المشهورة عن أحمد، وهي المذهب عند أبي بكر وابن أبي موسى، واختارها القاضي وأكثر أصحابه في كتب الخلاف، ويفرق بين النكاح والبيع بأن النكاح مع فساده منعقد، ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح؛ من وقوع الطلاق، ولزوم عدة الوفاة بعد الموت، والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة، ووجوب المهر فيه بالعقد، وتقرره بالخلوة؛ فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح، يوضحه أن ضمان المهر في النكاح الفاسد ضمان عقد؛ كضمانه في الصحيح، وضمان البيع الفاسد ضمان تلف، بخلاف البيع الصحيح؛ فإن ضمانه ضمان عقد.

وحكي عن أحمد رواية أخرى: أن الواجب مهر المثل (٢)؛ أخذًا من


(١) هذا أقرب، وهو أنه لا يعتق، لأنه تبين أن العقد فاسد، وإذا كان كذلك خصوصًا إذا قلنا أنه يضمن بقيمة المثل؛ فإنه لا قيمة له حينئذ؛ فلا ينفذ العتق، والمذهب: إذا كانت الكتابة فاسدة؛ فكأنه عِتْقٌ علقه على شرط، والعتق المعلق على شرط إذا وجد الشرط نفذ، سواء كان هذا الشرط جائزًا أم فاسدًا؛ كقوله: إن أعطيتني خمرًا فأنت حر، فإن أعطاه خمرًا صار حرًا مع أن الشرط محرم. (ع).
(٢) قال المرداوي في "الإنصاف" (٨/ ٢٥٦ - ٢٥٧): "هذا هو المذهب"، وبه قال جمهور العلماء، منهم ابن جريج والزهري والشافعي وغيرهم؛ لأنه وطء يوجب المهر؛ فأوجب مهر المثل، كالوطء في النكاح بلا وليّ وفي سائر الأنكحة الفاسدة.
وروى حنبل عن الإمام أحمد: أنها لا مهر لها، قال ابن قدامة: "وهذا يمكن حمله على قبل الدخول؛ فيكون موافقًا لرواية الجماعة، ويمكن حمله على عمومه في عدم =