وقال الحنفية: لا مهر عليه حتى يعتق؛ لأنه لم يظهر في حق المولي؛ لعدم الإذن فيه. وهذه الأقوال إذا دخل بها، أما إذا لم يدخل بها؛ فقال ابن قدامة: "لا مهر لها لأنه عقد باطل؛ فلا توجب بمجرده شيئًا؛ كالبيع الباطل، وهكذا سائر الأنكحة الفاسدة لا تجب بمجردها شيئًا". انظر في المسألة: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٢٤٣، ٢٦٢)، و"الإنصاف" (٨/ ٢٥٧ - ٢٥٦)، و"المغني" (٧/ ٤٩ - ٥٠)، و"تكملة المجموع" (١٥/ ٧ - ٨، ٢٥٤)، و"فتح القدير" (٣/ ٣٩٢) لابن الهمام. (١) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٢٤٣ - ٢٤٤، ٢٦٢/ رقم ١٢٩٨٤، ١٣٠٧١) عن معمر، وصالح بن الإمام أحمد في "مسائله" (١/ ٤٧٦ - ٤٧٧/ رقم ٥٠٨) عن سعيد بن أبي عروبة، وصالح (١/ ٤٧٨ - ٤٧٩/ رقم ٥٠٩) عن أبان بن يزيد العطار؛ ثلاثتهم عن قتادة، عن خلاس: "أن غلامًا لأبي موسي تزوّج مولاةً -أحسبه تيجان التَّيمي- بغير إذن أبي موسي، وكتب في ذلك إلى عثمان؛ فكتب إليه: أنْ فرِّق بينهما، وأجر لها الخُمُسَين من صداقها، وكان صداقها خمسة أبعرة". وأخرج نحوه من طرق أخرى يدلل مجموعها على أن لهذا الأثر أصلًا عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٢٦٢ - ٢٦٣/ رقم ١٣٠٧٤)، وسعيد بن منصور في "سننه" (رقم ٧٩٦ - ط الأعظمي)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠). وانظر: "موسوعة فقه عثمان" (ص ٤٢). (٢) قال عبد اللَّه بن الإمام أحمد في "مسائله" (رقم ١٢١٥): "سمعتُ أبي سئل: فإنْ تزوج بغير إذن المولى (يعنى: العبد)، فدخل بها؛ هل لها مهر؟ قال: فيه اختلاف. =