للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسمى، وهو اختيار الخرقي (١) وصاحب "المغني" (٢).

واستدلوا بقوله [عليه الصلاة والسلام] (٣) فيمن أنكحت نفسها: [أن] لها المهر بما استحل منها (٤)؛ فأوجب المهر بالاستحلال وهو الإِصابة؛


= قال عثمان بن عفان: لها خمسا المهر، قال أبي: وأنا أذهب إليه، وهو في رقبة العبد"، وكذا في "مسائل صالح" (١/ ٤٧٩).
وفي "مسائل ابن هانئ" (١/ ٢٢٠/ رقم ١٠٦٨): "سألتُ أبا عبد اللَّه عن العبد إذا تزوج بغير إذن سيّده؛ هل تعطى المرأة المهر؟ قال: أما ابن عمر؛ فإنه كان يقول: هو زنا، وأما عثمان بن عفان، فكان بقول: تعطى الخمسين من الصَّدَاق، وبه آخذ، قول عثمان ابن عفان رحمه اللَّه: أعطاها بما استحلّ من فرجها".
(١) في "المغني" (٧/ ٤٩/ ٥٢٤٩): "قال الخرقي: فإن دخل بها؛ فعلى سيده خمسا المهر كما قال عثمان رضي اللَّه عنه؛ إلا أن يجاوز الخمسان قيمته، فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه" اهـ.
(٢) انظر: "المغني" (٧/ ٤٩/ ٥٢٥٠).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) يشير المصنف إلى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها؛ فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها؛ فلها المهر بما استحلَّ من فرجها".
أخرجه أبو داود في "السنن" (كتاب النكاح، باب في الولي، ٢/ ٢٢٩/ رقم ٢٠٨٣)، والترمذي في "الجامع" (أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح الا بولي، ٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨/ رقم ١١٠٢) -وقال: "هذا حديث حسن"-، وابن ماجه في "السنن" (كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بوليّ، ١/ ٦٠٥/ رقم ١٨٧٩)، والنسائي في "الكبري" -كما في "تحفة الأشراف" (١٢/ ٤٣) -، وأحمد في "المسند" (٦/ ٤٧، ١٦٥)، والطيالسي في "المسند" (رقم ١٤٦٣)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ١٢٨)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ١٩٥/ رقم ١٠٤٧٢)، والدارمي في "السنن" (٢/ ١٣٧)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٧٠٠)، والشافعي في "الأم" (٢/ ١١)، والحميدي في "المسند" (١ =