للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القبض، فالتحق بالمبهمات [بقصد سرعة انبرام العقد فيها؛ فناسبه قطع علق البائع عنها في الحال] (١).

ونقل صالح (٢) عن أحمد فيمن اشترى عبدًا فمات في يد المبتاع: هو من مال المبتاع؛ إلا أن يقول المبتاع (٣) تسلمه؛ فلا يتسلمه، وظاهر هذا أنه يكون من ضمان البائع؛ إلا أن يمتنع المشتري من تسلمه بعد عرضه عليه، فيدخل في ضمانه.

ونقل حنبل عنه إذا عرضه البائع عليه ولم ينقده الثمن [فتلف] (٤)؛ فهو من مال البائع، وإن نقده الثمن وتركه عنده؛ فهو من مال المشتري.

ويلتحق بهذه المضمونات من المبيع (٥) ما اشتري بصفة أو رؤية سابقة على العقد؛ لأن الغيبة مانعة من التمكن من القبض.

فأما المبيع في مكان أو زمان يغلب فيه هلاك السلعة؛ فهل يكون


= أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب البيوع، باب ما يُذكر في بيع الطعام والحُكْرة، ٤/ ٢٤٧/ رقم ٢١٣٤، وباب بيع التمر بالتمر، ٤/ ٣٧٧/ رقم ٢١٧٠، وباب بيع الشّعير بالشعير، ٤/ ٣٧٧ - ٣٧٨/ رقم ٢١٧٤)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب المساقاة، باب الصَّرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، ٣/ ١٢٠٩ - ١٢١٠/ رقم ١٥٨٦)، وغيرهما.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج).
(٢) انظر: "مسائله" (٣/ ١٩٠/ رقم ١٦٢٦). وانظر الفروع المتقدمة أيضًا: "الإنصاف" (٤/ ٤٦٤ - وما بعدها)، و"المبدع" (٤/ ١١٩).
(٣) في (أ): "للمبتاع".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) في (ب): "البيع".