للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مضمونًا (١) على البائع مطلقًا أم لا؟

هذه مسألة تبايع الغنيمة بعد القسمة في دار الحرب، إذا غلب عليها العدو بعد ذلك، وعن أحمد في ضمانها روايتان، كذا حكى الأصحاب، ولم يفرق أكثرهم بين ما قبل القبض وبعده، وظاهر كلام ابن عقل التفريق، وأنه قبل القبض من ضمان البائع قولًا واحدًا؛ كالثمر المعلق في رؤوس الشجر لتعرضه للآفات، وفيه نظر، فإن [الثمر يتمكن] (٢) المشتري من قبضه تامًّا بخلاف المبيع المعين في دار الحرب، وخص أكثر الأصحاب ذلك بمال الغنيمة؛ لأن تطلب الكفار لها شديد وحرصهم على استردادها معلوم، بخلاف غيرها من أموال المسلمين.

وحكى ابن عقيل في تبايع المسلمين أموالهم بينهم بدار الحرب إذا غلب عليها (٣) العدو قبل قبضه وجهين؛ كمال الغنيمة، فأما ما بيع في دار الإسلام [في زمن] (٤) نهب ونحوه؛ فمضمون على المشتري قولًا واحدًا، ذكره كثير من الأصحاب؛ كشراء من يغلب على الظن هلاكه؛ كمريض (٥) ميؤوس منه، أو مرتد، أو قاتل في محاربة، أو في زمن طاعون غالب (٦)،


(١) في (أ) "مضمون"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) كذا في (ب) , وفي (أ) و (ج): "فإن الثمر لم يتمكن"، وفي المطبوع: "فإن الثمر لم ويتمكن".
(٣) في (أ): "عليه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) في (ج): "بزمن" ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) في (أ): "كمرض"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٦) في (أ): "كبير".